للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ

٤٤١١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: سَأَلْنَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ لِلسَّارِقِ، أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ.

بَابٌ فِي بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إِذَا سَرَقَ

٤٤١٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

===

بَابٌ فِي تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ

٤٤١١ - "فعلقت" أي اليد في عنقه ليكون عبرة ونكالًا، قال ابن العربي في شرح الترمذي: ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنًا صحيحًا، لكنه لم يثبت، ويرويه الحجاج (١) بن أرطاة.

قلت: والحديث قد حسنه الترمذي (٢) وسكت عليه أبو داود.

بَابٌ فِي بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إِذَا سَرَقَ

٤٤١٢ - "فبعه" أي مع إظهار العيب، وذلك لأنه قد يقدر المشتري على صلاحه ودفع أسباب السرقة من جوع وغيره عنه، والبايع لا يقدر عليه، "ولو نبش" بفتح وتشديد معجمة عشرون درهمًا، وقيل: النبش من كل شيء نصفه،


(١) قال عنه ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس. تقريب التهذيب (١/ ١٥٢).
(٢) الترمذي في الحدود (١٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>