للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ».

بَابٌ فِيمَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

٣٤٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

===

والعهد أيضًا، أقاله الله عثرته أي يزيل عنه ذنبه ويغفر له خطيئته والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِيمَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

٣٤٦١ - "من باع بيعتين" إلخ رواه الترمذي وغيره عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة (١)، وفسروه على وجهين: أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدًا وبعشرين نسيئة إلى شهر فهو فاسد، إلا إذا فارقه على أحدهما لجهالة الثمن، والثاني: أن يقول: بعتك عبيدى بعشرة على أن تبيعني جارية بكذا فهو فاسد؛ لأنه جعل ثمن العبد عشرة مع شرط بيع الجارية، وذلك شرط لا يلزم ذلك بطل بعض الثمن فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الثاني مجهولًا، وأما رواية أبي داود فقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين، إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، فيشبه أن يكون هذا الحكم في بيع بعينه كأنه أسلف دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر فحل الأجل فطالبه فقال له:


(١) الترمذي في البيوع (١٢٣١)، النسائي في البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>