للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - وَهُوَ ضَعِيفٌ - قَالَ أَبُوعِيسَى الرَّمْلِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بِهِ.

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

١٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي

===

[باب كرهية الكلام عند الحاجة]

١٥ - قوله: "لا يخرج الرجلان" بكسر الجيم، لأنه نهى ألا يخرجا للغائط، وقوله: "يضربان الغائط، من ضرب الأرض أو الغائط أو الخلاء إذا أتى الخلاء، ويقال: ضرب في الأرض إذا سافر، و "كاشفين" قيل: حال مقدرة من "يضربان" أو محققة من "يتحدثان".

قلت: يضربان وما بعده تحتمل أن تكون أحوالا مترادفة أو متداخلة كما تحتمل ما ذكره القائل، لكق الأقرب معنى أن يكون "يضربان" صفة لـ"الرجلان" على أن تعريفه للعهد الذهني كلما قالوا في قوله تعالى: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} (١) وكذا "يتحدثان".

وقوله: "كاشفين" حال عن "يتحدثان"، وجعله حالًا مقدرة من "يضربان" يفيد شمول النهي ما إذا خرجا لقضاء الحاجة ويتحدثان في الطريق مع أنه لا نهي ثمة فتأمل.

ثم النهي راجع إلى قوله: "يتحدثان" "كاشفين" لا إلى نفس الخروج وهو


(١) سورة الجمعة: آية (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>