٢١٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ بِلَا إِخْبَارٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، لِمَعْمَرٍ: «مَنْ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا؟ لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «أَبُو الْحَسَنِ هَذَا رَوَى، عَنْهُ الزُّهْرِيُّ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَكَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَحَادِيثَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «أَبُو الْحَسَنِ مَعْرُوفٌ، وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ».
٢١٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ»، قَالَ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنِي مُظَاهِرٌ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَهُوَ حَدِيثٌ مَجْهُولٌ».
بَابٌ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
٢١٩٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ،
===
رحمه الله تعالى خلافًا للأئمة الثلاثة.
٢١٩٠ - قوله "لا طلاق إلا فيما تملك" من يقول بصحة التعليق قبل النكاح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute