للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

٢٤٣٣ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، وَسَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ».

بَابُ كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٤٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى

===

بَابٌ فِي صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

٢٤٣٣ - "بست من شوال" أي بعد يوم العيد، وقد اختار بعضهم المتوالية وجوز بعضهم التفرق وهذا الحديث صريح في ندب صيام ست من شوال، وعامة المتأخرين من أصحابنا الحنفية أخذوا به، ولعل القائل بالكراهة يؤول هذا الحديث بأن المراد هو كصوم الدهر في الكراهة، فقد جاء: "لا صيام لمن صام الأبد" ونحوه مما يفيد كراهة صوم الدهر، لكن هذا التأويل مردود بما ورد في صوم ثلاث من كل شهر أنَّه صوم الدهر، ونحوه، والظن أن صوم الدهر تحقيقًا مكروه، وما ليس بصوم الدهر إذا ورد فيه أنَّه صوم الدهر فهو محبوب وجاء في الباب أحاديث كثيرة (١)، وقد جوز أبن عبد البر أن قول مالك بالكراهة لعدم بلوغ الحديث له والله تعالى أعلم.


(١) مسلم في الصيام (٢٠٤) وابن ماجة في الصيام (١٧١٦) والترمذي (٧٥٩) وقال: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>