للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، «فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ».

بَابٌ إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا؟

٢٢٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، ح وحَدَّثَنَا

===

بَابٌ إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا؟

٢٢٤٠ - قوله: "بالنكاح الأول" جاء من حديث عبد الله بن عمرو أنه رد بمهر جديد ونكاح جديد رواه الترمذي وقال: في إسناده مقال (١) والعمل عليه عند أهل العلم، يريد أنه لا بد من تجديد النكاح عندهم إذا كان الرد بعد انقضاء العدة، فقيل: معنى "النكاح الأول" أي بسبب مراعاته أي أنه رد بنكاح جديد مراعاة لما بينهما من النكاح السابق، وقوله: "لم يحدث شيئًا" أي من زيادة مهر بل جعل المهر الثاني كالأول، وهذا المعنى لا يناسب رواية الترمذي (٢) وهي (٣): "لم يحدث نكاحًا، إلا أن يقال: ذاك مما ذكره الراوي على حسب فهمه اعتمادًا على


(١) الترمذي في النكاح (١١٤٣) وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث, ولعله قد جاء هذا من قبيل داود بن حصين من قبل حفظه. وابن ماجه في النكاح (٢٠٠٩).
(٢) الحديث سبق تخريجه.
(٣) في الأصل [هو].

<<  <  ج: ص:  >  >>