عند الضرورة كما في المورد، وأما القول بالثبوت مطلقًا كما تقول عائشة فلا يعد، ودعوى الخصوص لا بد من إثباتها.
بَابُ هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ
٢٠٦٢ - قوله:"بخمس معلومات" وصفها بذلك للتحرز عما شك وصوله إلى الجوف، "وهن مما يقرأ" ظاهره يوجب القول بتغيير القرآن فلا بد (١) من تأويله فقيل: إنها أيضًا منسوخة تلاوة، إلا أن نسخهما كان في قرب وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يبلغ بعض الناس فكانوا يقرأونه حين توفي صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم تركوا تلاوته حين بلغهم النسخ، فالحاصل أن كلا من العشر والخمس منسوخ تلاوة، بقي الخلاف في بقاء الخمس حكمًا والجمهور