للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ».

٢٠٦٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ».

===

على عدمه، إذ لا استدلال بالمنسوخ تلاوة؛ لأنه ليس بقرآن بعد النسخ ولا هو سنة ولا إجماع ولا قياس، ولا استدلال بما وراء المذكورات فلا يصح الاستدلال به مطلقا فضلًا في مقابلة إطلاق النص، ويكفي للجمهور أن يقول: لا يترك إطلاق النص إلا بدليل، ولا نسلم أن المنسوخ تلاوة دليل، فلا بد لمن يدعي خلاف الإطلاق إثباته أنه دليل، ودونه خرط القتاد، ولا يخفي أن المنسوخ تلاوة لو كان دليلًا لوجب نقله ولم يقل أحد بذلك، وأما فيما بقي فيه الحكم بعد النسخ فإن ثبت فبقاء الحكم فيه دليل آخر؛ لأن المنسوخ دليل فافهم والله تعالى أعلم.

قوله: "لا تحرم المصة ولا المصتان" تخصيص المصة والمصتين يجوز أن يكون لموافقة السؤال كما يقتضيه روايات الحديث، فلا يدل على أن الثلاث محرمة عند القائل بالمفهوم، ثم هذا الحديث يجوز أن يكون حين كان المحرم العشر أو الخمس فلا ينافي كون الحكم بعد النسخ هو الإطلاق الموافق لظاهر القرآن والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>