للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

٢٢٦٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ سَلْمٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزَّيَّادِ، حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ».

٢٢٦٥ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ح وحَدَّثَنَا

===

بَابٌ فِي ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

٢٢٦٤ - قوله: "لا مساعاة في الإسلام" والمساعاة قيل: الزنا وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر؛ فإن الإماء كن يسعين لمواليهن فيكسين لهم الغرائب كانت عليهن، يقال: ساعت الأمة إذا فجرت وساعاها فلان إذا فجر بها وهو مفاعلة من السعي؛ لأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه، فأبطل صلى الله تعالى عليه وسلم المساعاة في الإسلام، وأن يلحق النسب بها أي بالمساعاة وعما كان منها في الجاهلية وإلحاق النسب بها، فمعنى لا مساعاة: لا يثبت بها حكم النسب، وقد يقال: ظاهر النفي يشمل حكم المصاهرة أيضًا، وإن كان سوق الكلام لنفي النسب فقط، والله تعالى أعلم.

"ومن ادعى ولدًا" أي في الإسلام إلخ، يقال: هذا ولد رشدة بالكسر والفتح؛ إذا كان النكاح صحيحًا، وضده ولد زينة.

٢٢٦٥ - قوله: "أن كل مستلحق" بفتح الحاء الذي طلب الورثة إلحاقه بهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>