للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

٣٤٧٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، ح وحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَنَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

===

بَابٌ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

٣٤٧٩ - "عن ثمن الكلب والسنور" قال السيوطي: الأول للتحريم والثاني للتنزيه، وقال البيهقي: الحديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري، فإن البخاري لا يحتج برواية أبي سفيان ولا برواية أبي الزبير، ولعل مسلمًا إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيعًا رواه عن الأعمش شك في وصل الحديث فصار رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة (١).

قلت: وقد أخرجه مسلم برواية أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (٢)، فكان مراد البيهقي أنه لم يخرجه برواية أبي سفيان والله تعالى أعلم.

ثم قال: وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلا يقدر على تسليمه، وزعم أن النهي كان في ابتداء الإسلام حين كان محكومًا بنجاسته، ثم حين صار محكومًا بطهارة سؤره حل ثمنه ولا دليل على القولين، ثم ذكر عن عطاء أنه قال: لا بأس بثمن السنور، وقال: إذا ثبت الحديث ولم يثبت نسخه لا


(١) البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١١).
(٢) مسلم في المساقاة (١٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>