للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ».

بَابٌ [فِي] الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

٣٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْأَغَرُّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ».

===

الغسل، وقيل: بل بالفريضة أخذ، ولعل من قال بالسنة أراد ما جوزته السنة، ولا يخفى بعد دلالة اللفظ على هذه المعاني.

وقوله: "نعمت" بكسر فسكون هو المثسهور، وروي بفتح فكسر كما هو الأصل والمقصود أن الوضوء ممدوح شرعًا, لا يذم من يقتصر عليه. ثم لا يخفي أن رواية "المصنف" قاصرة في الدلالة على المقصود، ورواية الترمذي: "من توضأ يوم الجمعة فبها ... " (١) بتصريح يوم الجمعة أحسن في الاستدلال، والله تعالى أعلم.

بَابٌ [فِي] الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

٣٥٥ - قوله: "فأمرني أن أغتسل" أي بعد أن أسلمت وهو الأقرب، أو قبل أن أسلم وهو الظاهر لفظًا، وترجمة "المصنف" توافق الأول، وعلى الثاني يحتاج إلى أن يقال: معنى يسلم يريد بالإسلام.


(١) الترمذي في أبواب الصلاة (٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>