للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا».

بَابٌ فِي الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

٤٠٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ يَعْنِي الْغَافِقِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ

===

والسفر اتفاقي، ويحتمل أن العلة مجموعهما أو كل واحد منهما، وكان من جوّزه للحرب رأى أن العلة كل منها, والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

٤٠٥٧ - "إن هذين" إشارة إلى جنسهما لا عليهما فقط "حرام" قيل: القياس حرامان، إلا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع، والتقدير كل واحد منهما حرام، فأفرد لئلا يتوهم الجمع، وقال ابن مالك: أي استعمال هذين، فحذف المضاف وأبقى الخبر على إفراده، وعلى كل تقدير فالمراد استعمالها لبسًا وإلا فالاستعمال صُرفًا وإنفاقًا وبيعًا جائز للكل، واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالها حرام، والله تعالى أعلم.

"المضلَّع بالقز" المضلّع الذي فيه خطوط عريضة مثل الأضلاع، والقز بفتح

<<  <  ج: ص:  >  >>