للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَجَعَلَ فِي وَلَدِهَا خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ، وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا الْحَدِيثُ «خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ» وَالصَّوَابُ مِائَةُ شَاةٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَكَذَا قَالَ عَبَّاسٌ، وَهُوَ وَهْمٌ».

٤٥٧٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ بَغْلٍ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، لَمْ يَذْكُرَا أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ.

٤٥٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «الْغُرَّةُ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ رَبِيعَةُ: الْغُرَّةُ: خَمْسُونَ دِينَارًا.

بَابٌ فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ

٤٥٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ

===

الغرة تطلق على الإنسان المملوك؛ فهذه الزيادة باطلة وقد أخذ بها بعض السلف، ورد بأنه يجوز أن يكون عطفًا على ثمرة لا على عبد أو أمة ليلزم كونه داخلًا في تفسير الغرة فلا يلزم من هذه الجهة بطلان الزيادة، نعم هي لشذوذها تعد غير صحيحة.

بَابٌ فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ

٤٥٨١ - "يؤدى" على بناء المفعول من الدية ظاهره حرّ بقدر ما أدى سيّما

<<  <  ج: ص:  >  >>