رواية علي قدر ما عتق منه، وهو مخالف حديث عبد الله بن عمرو أنه عبد ما بقي عليه درهم، والفقهاء أخذوا بذلك الحديث وتركوا هذا، إما لأن الرق فيه هو الأصل، فلا يثبت خلافه إلا بدليل غير معارض، أو علموا بنسخ هذا الحديث والله تعالى أعلم، قال الخطابي (١): أجمع عوام العلماء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه. ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغت إلا إبراهيم إلنخعي، وقد روي في ذلك أيضًا شيء عن علي ابن أبي طالب، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا، بما هو أولى منه. اهـ.