للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

٣٦٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ».

٣٦٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى يُصْبِحَ مَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى عُظْمِ صَلَاةٍ».

===

بَابُ الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

٣٦٦٢ - "عن بني إسرائيل ولا حرج" الحرج الضيق والإثم أي لا إثم عليكم في التحديث فيه، بين أن الأمر للرخصة لا للوجوب، فهذا رخصة في التحديث عن بني إسرائيل وإن لم يعلموا صحة إسناده لبعد الزمان بينهم، بخلاف الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذاك لا يجوز إلا بعد تحقيق الإسناد، وأما ما جاء في النهي عن علومهم فذاك نهى عن الاغتناء بعلومهم واتخاذها دينًا، وقيل: "ولا حرج": حال؛ ومعناه حدثوا ما لم يكن، ثم حرج والجرح ها هنا الكذب، سمي حرجًا لأدائه إلى عذاب الله الذي هو حرج، فكان المراد: إن لم يظهر لكم كذب الحديث يجوز لكم التحديث والله تعالى أعلم.

٣٦٦٣ - "حتى يصبح" يدل أنه كان يحدثهم ليلًا - صلى الله عليه وسلم -، "عظم صلاة" بضم عين فسكون ظاء معجمة، في النهاية عظم الشيء أكبره، كأنه أراد ما يقوم إلا لفريضة (١).


(١) النهاية (٣/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>