للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَانَكَ».

٣٥٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ شَرِيكٍ - قَالَ: ابْنُ الْعَلَاءِ، وَقَيْسٌ - عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ».

بَابٌ فِي قَبُولِ الْهَدَايَا

٣٥٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِيُّ، قَالَا:

===

حين بلغوا وأخذوا مالهم فأوكت لهم الأيتام.

٣٥٣٥ - "أد الأمانة" حاصله أن الأمانة لا تخان أبدًا لأن صاحبها إما أمين أو خائن، وعلى التقديرين لا تخان، وبه قال قوم، وجوز آخرون فيما هو من جنس ماله أن يأخذ منه حقه بأن كان له على آخر دراهم فوقع عنده له دراهم يجوز له أن يأخذ منه حقه لا إذا وقع عنده دنانير، ونقل عن الشافعي أنه قال: قد أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزوجة أبي سفيان حين اشتكت إليه أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف، فكذا الرجل يكون له على آخر حق فيمنع إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده بوزنه أو بكيله أو بالقيمة حتى يجوز له أن يبيع ويستوفي حقه من ثمنه، وحديث أداء الأمانة قيل: إنه ليس بثابت، وإن ثبت لم تكن الخيانة ما أذن بأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما الخيانة أن يأخذ له درهمًا بعد استيفاء دراهمه.

بَابٌ فِي قَبُولِ الْهَدَايَا

٣٥٣٦ - "ويثيب عليها" يجزي صاحبها في مقابلتها ويعطيه أكثر منها غالبًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>