٣٩٣٣ - "أعتق شقصًا" بالكسر أي بعضًا، ويقال له الشقيص أيضًا، ليس لله شريك أي لو بقي الباقي على ملكه لزم أن يكون العبد مشتركًا بينه وبين الله، مع أن لا شريك مع الله، فلا بد من الحكم بعتق الكل، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه أي حكم
(١) قال الخطابي: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرك، انظر معالم السنن (٤/ ٦٧).