للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.

٢٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: «هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

بَابٌ فِي التَّحْلِيلِ

٢٠٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَأُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ

===

أعلم.

بَابٌ فِي التَّحْلِيلِ

قوله: "لعن الله المحلل والمحلل له" (١) الأول: من الإحلال والثاني من التحليل وهما بمعنى واحد، ولذا روي المحل والمحل له بلام واحدة مشددة والمحلل والمحلل له، بلامين أولها مشددة ثم المحل من تزوج مطلقة الغير ثلاثًا لتحل له، "والمحلل له" هو المطلق. والجمهور على أن النكاح بنية التحليل باطل؛ لأن اللعن يقتضي النهي والحرمة في باب النكاح تقتضي عدم الصحة، وأجاب من يقول بصحته أن النهي قد يكون لخسة الفعل، فلعل اللعن ها هنا؛ لأنه هتك


(١) بالأصل [لعن المحلل والمحلل له].

<<  <  ج: ص:  >  >>