للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

٢٣٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: «إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ».

بَابٌ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ

٢٤٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ

===

بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

٢٣٩٩ - قوله: "إن كان" إن مخففة واسم كان ضمير الشأن واللام في "ليكون" مفتوحة للفرق بين المخففة والنافية، قال البخاري: زاد يحيى "نشغل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -" (١) أي يمنعني الشغل؛ لأنها كانت مهيئة نفسها لاستمتاعه بها في جميع أوقاتها، "إن أراد ذلك" ولا تعلم متى يريد ولا تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن مع الحاجة وهذا من الأدب، وأما شعبان فكان يصومه فتفرغ فيه لقضاء صومها، ولأنه إذا ضاق الوقت لا يجوز التأخير عنه، ولا إشكال بأنه يمكن لها القضاء في أيام القسم؛ إذ كل واحد من الأزواج الطاهرات يومها بعد ثمانية أيام فيمكن لكل واحدة أن تقضي في تلك الأيام؛ لأن القسم لم يكن واجبًا عليه، فهن يتوقعن حاجة في كل الأوقات؛ ذكره القرطبي.

بَابٌ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ

٢٤٠٠ - "وعليه صيام" إطلاقه يشمل الفرض والنذر، وخصه أحمد بالنذر


(١) البخاري في الصيام (١٩٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>