للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبُو دَاوُدَ: «سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يُثْنِي عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَيَقُولُ كَثِيرُ الْحَدِيثِ».

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَتَكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ

٤٩٦٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ

===

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَتَكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ

٤٩٦٥ - "ولا تكنوا بكنيتي" قد جاء "فإني إنما جعلت قاسمًا أقسم بينكم"، وثبت أيضًا أنه - صلى الله عليه وسلم - كان في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي" (١)، ومقتضى الثاني أن علة النهي الالتباس المترتب عليه الإيذاء حين مناداة بعض الناس، والالتباس لا يتحقق في الاسم لأنهم نهو عن ندائه - صلى الله عليه وسلم - بالاسم، قال لعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَينَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} (٢)، وللتعليم الفعلي من الله تعالى لعباده، حيث لم يخاطبه في كلامه إلا بمثل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}، وأما الكنية فالمناداة بها جائزة، فالاشتراك يوجب الالتباس، ومقتضى الأول وهو: "فإني إنما جعلت قاسمًا" إلخ، أن علة النهي هو اختصاص القسمة به - صلى الله عليه وسلم -، فإذا كان معنى الاسم مختصًّا بأحد فينبغي اختصاص الاسم به أيضًا، والظاهر أن النهي كان لعلة الالتباس والإنداء، ومع


(١) البخاري في فرض الخمس (٣١١٤، ٣١١٥)، وفي البيوع (٢١٢٠، ٢١٢١)، وفي المناقب (٣٥٣٧ - ٣٥٣٩)، وفي الأدب (٦١٨٧، ٦١٨٨، ٦١٩٦)، ومسلم في الأدب (٢١٣٣)، وابن ماجة في الأدب (٣٧٣٥ - ٣٧٣٧)، وأحمد في مسنده (٢/ ١٤١، ٢٦٠، ٢٧٠، ٣٩٢، ٢٧٠، ٤٩١، ٤٩٩، ٣/ ١١٤، ١٢١، ٣٧٠)، والدار في الاستئذان (٢/ ٢٩٤).
(٢) سورة النور: آية (٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>