للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ

===

هذا بين لهم - صلى الله عليه وسلم - عدم استقامة هذه الكنية لغيره من حيث المعنى أيضًا زيادة في الإيضاح، فلا تنافي بين الحديثين، ولو كان النهي لمجرد عدم استقامة المعنى لكان للتنزيه بل لمجرد إفادة عدم الأولوية؛ لأن المعافي الأصلية للأعلام لا تجب مراعاتها حين التسمية وهو خلاف أصل النهي، وأما إذا كان للالتباس والإيذاء فهو على أصله للتحريم وبيان عدم استقامة المعنى لمجرد التأييد والتقوية لا للتعليل.

فالعلة على هذا مختصة بحال حياته - صلى الله عليه وسلم -، واختصاص العلة وحده لا يوجب اختصاص الحكم، إذ الحكم لا ينتفي بانتفاء العلة ما دام لم يرد من الشارع ما ينفي الحكم، لكن حديث عليّ في الباب يقتضي خصوص الحكم بزمانه - صلى الله عليه وسلم -، وحديث: "إذا سميتم باسمي فلا تكنوا" (١) إلخ، يفيد خصوص النهي بالجمع بين الكنية والاسم، فمنهم من أخذ بإطلاق النهي لقوته ورأى أن حديث الإباحة لا يصلح للمعارضة، ومنهم من نظر إلى أنه يمكن الجمع بحمل النهي على خصوص وقته بقرينة خصوص العلة، وهو إن كان خلاف الأصل إلا أن حديث عليّ يصلح بيانًا لذلك، وأما حديث الجمع فهو مخالف للنهي وحديث علي، ولا ينطبق بالعلة التي لأجلها النهي، فلا اعتداد به.

وأما حديث: "ما الذي أحل اسمي" إلخ، فإما أن يحمل على أنه كان قبل


(١) الحديث ذكره الترمذي في الأدب (٢٨٤٢)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>