للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ مَنْجُوفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُحْشَرُوا، وَلَا يُعْشَرُوا،

===

بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ

٣٠٢٦ - " ألا يحشروا" هو وما بعده على بناء المفعول، قال الخطابي: معناه الجهاد (١) وفي النهاية أي يذبون المغازي، أي لا يدعون إليها ولا تضرب عليهم البعوث (٢)، "ولا يعشروا" بالتخفيف، قال الخطابي: معناه الصدقة، أي لا يؤخذ منهم عشر أموالهم (٣)، قلت: أراد عشر الأراضي، "ولا يُجبَّوا" من التجبية بالجيم وهذا على بناء الفاعل وهو مثل لا يصلوا وزنًا ومعنى، وأصل التجبية أن يقوم مقام الراكع، وقيل: أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم، وقيل: السجود وأرادوا أن لا يصلوا.

"فقال: لكم" إلخ قال الخطابي: يشبه أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سمح بالجهاد والصدقة؛ لأنهما لم يكونا واجبين في العاجل؛ لأن الصدقة إنما تجب بتمام الحول، والجهاد إنما يجب بحضور العدو، وأما الصلاة فهي واجبة في كل يوم وليلة فلم يجز أن يشترطوا تركها اهـ (٤). وقيل: المراد بقولهم: "لا يحشروا" إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم بل يأخذها في أماكنها وبقوله: "لا


(١) معالم السنن: ٣/ ٣٤.
(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر: ١/ ٣٨٩.
(٣) معالم السنن: ٣/ ٣٤.
(٤) معالم السنن: ٣/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>