للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ »، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ، فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ فِي يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ.

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى

١٦٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقِلَّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ التَّمِيمِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ،

===

استحباب الصدقة على من سأل في المسجد، ذكره النووي في شرح المهذب وغلط من أفتى بخلافه ورددت عليه في مؤلف.

قلت: قد يؤخذ كراهته من حديث: "من نشد ضالة في المسجد" (١)؛ ففيه "أن المساجد لم تبن لهذا" والأقرب حل الإعطاء وكراهة السؤال إلا إذا أفضى الإعطاء إلى إيذاء المصلين بازدحام الفقراء وغيره، فينبغي الحكم بكراهته، والله تعالى أعلم.

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى

١٦٧١ - قوله: "لا يسأل بوجه الله إلا الجنة"؛ إذ كل شيء حقير دون عظمته تعالى، والتوسل بالعظيم في الحقير تحقير له، نعم الجنة أعظم مطلب


(١) رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، بلفظ: "من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا" عن أبي هريرة (٥٦٨/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>