للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ البَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ، قَالَ: الْبَيْضَاءُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ » قَالُوا نَعَمْ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ

===

العرب الشعير "والسمر" البر، "والسلت" بضم السنن وسكون اللام، حب بين الحنطة والشعير لا قشر له كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملاستة، وكالشعير في طبعه وبرودته والتقارب، والشعير والسلت يعدان جنسًا واحدًا كما عدها الجوهري جنسًا واحدًا، فلذلك منع سعيد عن بيع أحدهما بالآخر مع فضل أحدهما، وفسر مالك الفضل بالكثرة في الكيل، "يسأل" على بناء المفعول، "أينقص" تنبيه على علة المنع بعدى اتحاد الجنس، فيجري المنع في كل ما يجري فيه هذه العلة، ولذلك حكم سعد بالمنع في الشعير والسلت لما رأى من وجود العلة فيهما، قال القاضي: في شرح المصابيح: ليس المراد من الاستفهام في قوله: "أينقص" استعلام القضية، فإنها جلية مستغنية عن الاستكشاف، بل التنبيه على أن المطلوب تحقق المماثلة حال اليبوسة، فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته ولا على فرض اليبوسة لأنه تخمين فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر وبه قال أكثر أهل العلم، وجوزه أبو حنيفة إذا تساويا كيلًا حملًا للحديث على النسيئة، لما روى هذا الراوي أنه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الرطب والتمر نسيئة" وضعفه بين؛ لأن النهي عن بيعه نسيئة لا يستدعي الإذن في بيعه يدًا بيد إلا من طريق المفهوم، وهو عنده غير منظور إليه فضلا عن أن يسلط على المنطوق، ليبطل إطلاقه، ثم هذا التقييد يفيد السؤاك والجواب، وترتيب النهي عليهما بالكلية، إذ كونه نسيئة

<<  <  ج: ص:  >  >>