هو الأرفق بهما، إذ للحاكم أن يفعل ذلك ولكن برضاء الخصمين، "جلد مائة وتغريب عام" بالإضافة فيهما، "فردّ" أي فمردودتان إليك أي خذهما عنه، وكأنه زعم أن الرجم حق لزوج المزني بها فأعطاه ما أعطاه، "وجلد ابنه" أي بعد إقراره لا بمجرد قول أبيه، قال النووي: محمول على أن إعلام المرأة بأن هذا رجل قذفها بابنه ليعرفها بأن لها عنده حقا (١)، وهو حد القذف، أخذت أو تركت إلا أن تعترف بالزنا، فلا يجب عليه حد بل عليها حد الزنا وهو الرجم لكونها كانت محصنة، هو لا بد من هذا التأويل أن حد الزنا لا يحتاط له بالتنفير عنه، بل لو أقر الزاني يستحب له أن يلقن الرجوع، فإن اعترفت استدل عنه على أن الإقرار مرة كاف وليس بجيد لظهور أن الإطلاق غير مراد، إذ لا يصح الأمر بالرجم كيف ما كان الاعتراف، كيف ولو مع دعوى الإكراه أو الجنون أو غير ذلك فلا حمد، فالمراد إن اعترفت بالوجه الموجب للرجم، وكان ذلك الوجه معلومًا عندهم مشهورًا بينهم فاكتفى بذلك.
ولا يخفى أن حديث ماعز ظاهر في أن الإقرار المعتبر هو الإقرار أربع مرات،