للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ»، وَأَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.

٤٤٤٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ زَكَرِيَّا أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ امْرَأَةً، فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «أَفْهَمَنِي رَجُلٌ عَنْ عُثْمَانَ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ الْغَسَّانِيُّ: «جُهَيْنَةُ وَغَامِدٌ وَبَارِقٌ وَاحِدٌ».

٤٤٤٤ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ سُلَيْمٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ زَادَ: ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلَ الْحِمِّصَةِ، ثُمَّ قَالَ: «ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ، فَلَمَّا طَفِئَتْ أَخْرَجَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا» وَقَالَ: فِي التَّوْبَةِ نَحْوَ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ.

٤٤٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

===

"فصلى عليها" على بناء المفعول.

٤٤٤٣ - "إلى الثندوة" بمثلثة في النهاية الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة، فمن ضم المثلثة همز ومن فتحها لم يهمز، والمراد هاهنا أي إلى صدرها، ويحتمل أن المراد إلى صدر الرجل، فيكون حقيقة فتأمل، "طفئت" كسمعت بهمزة في آخره أي ماتت.

٤٤٤٥ - "بكتاب الله" أي بحكمه، قيل: قالا ذلك مع أنه معلوم أنه لا يحكم إلا بحكمه تعالى، ليفصل ما بينهما بالحكم الصرف لا بالنصايح والترغيب فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>