مطلقًا، والثالث: أن يضم إليه فإذا مت عادت إلي، وفيها خلاف مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعي الجواز وبطلان الشرط لإطلاق الأحاديث والله تعالى أعلم.
٣٥٥١ - "من أعمر" على بناء المفعول، و "عقب الإِنسان" بكسر القاف وإسكانها مع فتح العين وكسرها أولاده، قوله:"إنما العمرى التي" إلخ قالوا: هذا اجتهاد من جابر ولعله أخذ من مفهوم حديث: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه" والمفهوم لا يعارض المنطوق ولا حجة في الاجتهاد فلا يخص به الأحاديث المطلقة والله تعالى أعلم.