٢ - أن التابعى (فى رأيه الشخصى) شأنه شأن غيره من جيله ومن بعده لم يرث القرائن التى نزل عليها الوحى، فيجوز عليه الخطأ- كما يجوز على غيره- فى فهم المراد، وظن ما ليس بدليل دليلا.
٣ - أن التابعى لم تنصّ على عدالته، كما نص عليها بالنسبة للصحابة.
٤ - أن جميع مجتهدى الأمة (من التابعين وأتباعهم) نصّوا على ذلك، ولكل من الأئمة الأربعة مقالة مشهورة عنه تصلح كدليل لهذا الرأى.
أ- يقول أبو حنيفة- يرحمه الله تعالى:«ما جاء عن النبىّ صلّى الله عليه وسلّم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة تخيرنا. وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال».
ب- ويقول مالك- يرحمه الله تعالى:«كل منا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر» مشيرا إلى قبر النبى صلّى الله عليه وسلّم.
ج- ويقول الشافعى- يرحمه الله تعالى:«إذا رأيت قولى يخالف قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فاضرب بقولى عرض الحائط».
د- ويقول أحمد بن حنبل- يرحمه الله تعالى:«إذا صح الحديث فهو مذهبى» فقد قال هؤلاء الأئمة كلمة الفصل فى هذه المسألة وهى أن قول التابعى «الخاص» غير واجب الأخذ به فى ما يفسره من آيات الله تعالى، وشأنه فى ذلك شأن غيره من المفسرين.
الثانى: أن قول التابعى «الشخصى». غير المسند إلى صحابى، وغير المرفوع إلى النبى صلّى الله عليه وسلّم قول يؤخذ بالقبول، ويعتد به. وحجتهم فى ذلك: أن التابعين تلقوا غالب