للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسكينا، وهو نصف صاع من البر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، ويكفي دفع ذلك إلى فقير واحد، وإن عجزت عن الإطعام سقط عنك؛ لما سبق من الأدلة في الأمر الأول، وعليك أن تصومي مستقبلا، فإن عجزت لكبر السن فأطعمي عن كل يوم مسكينا، ويكفي دفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر في أول الشهر أو أثنائه أو آخره. نسأل الله لنا ولك العون والتوفيق، والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (١٥٢٦٨)

<<  <   >  >>