للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطهارة وصلى حسب حاله، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) ، وقال جل ذكره: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٢) .

أما ما يتعلق بالخارج من البول والغائط فيكفي فيه الاستجمار بحجر أو مدر أو مناديل طاهرة يمسح بها محل الخارج ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقي المحل.

ثانيا: بالنسبة للصلاة فإن الواجب على المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، لما ثبت لعمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (٣) » . وقوله جل وعلا: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٤) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (١٢٠٩٥)


(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) سورة الحج الآية ٧٨
(٣) صحيح البخاري الجمعة (١١١٧) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٧١) ، سنن أبي داود الصلاة (٩٥٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٢٣) ، مسند أحمد (٤/٤٢٦) .
(٤) سورة التغابن الآية ١٦

<<  <   >  >>