وقال الشيخ: لا أصل له (١) في كلام أحمد، وقال: إن إدخال التيمم بين أعضاء الوضوء في الغسل بدعة. يعني: لم يرد به دليل لا من كتاب ولا سنة، بل ولا من كلام صحابي، وقد يقال: ما صدر شيء عن صدر هذه الأمة. فالحاصل: أنه لا يجب الترتيب، ثم هو أيضا فيه من الصعوبة ما فيه.
وهنا مسألة نظرية، وهي أن هذا الذراع لا يناله شيء من التيمم بالتراب إنما ينال الوجه والكفين. فيتركه حتى يفرغ وتنشف يديه ووجهه ثم يتيمم. والتيمم طهارة مستقلة ليست بعضا من أبعاض الغسل.
كذلك الموالاة لا تجب، سواء عن حدث أصغر أو أكبر، فلو أخر التيمم مدة تفيت الموالاة لم يضر.
لو توضأ ضحى وأخر التيمم إلى أن تزول الشمس صح ذلك على الراجح ولو عمدا.