للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصفة ذلك: أنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، كما في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه (١) » .

ويشترط أن يكون التراب طاهرا. ولا يشرع مسح الذراعين بل يكفي مسح الوجه والكفين للحديث المذكور.

ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، فإذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة، ما دام على طهارة حتى يحدث أو يجد الماء إن كان عادما له، أو حتى يستطيع استعماله إذا كان عاجزا عن استعماله، فالتيمم طهور، يقوم مقام الماء، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورا.

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]


(١) صحيح البخاري التيمم (٣٤٧) ، صحيح مسلم الحيض (٣٦٨) ، سنن الترمذي الطهارة (١٤٤) ، سنن النسائي الطهارة (٣٢٠) ، سنن أبي داود الطهارة (٣٢٢) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٧١) ، مسند أحمد (٤/٢٦٥) ، سنن الدارمي الطهارة (٧٤٥) .

<<  <   >  >>