واقف بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تقربوه طيبا، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١) » . إلا إذا احتيج إلى لف رأسه بشيء لكونه متقطعا فلا بأس؛ حفظا لأجزاء الميت.
أما المرأة فيغطى رأسها ووجهها كبقية بدنها؛ لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة. أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (١) الفتوى رقم (١٧١٧٢)
(١) صحيح البخاري الجنائز (١٢٦٥) ، صحيح مسلم الحج (١٢٠٦) ، سنن الترمذي الحج (٩٥١) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٥٥) ، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٣٨) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٨٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٢٨) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٥٢) .