فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والثلاثين المنعقدة في الطائف في الفترة من ٢٤ \ ٢ \ ١٤١٣ هـ إلى ١٢ ٣ ١٤١٣ هـ. اطلع على استفسار معالي وزير الصحة بكتابه رقم (٤٣٩ ١٤ ١٧) وتاريخ ٨ ١ ١٤١٣ هـ. الموجه لمعالي وزير العدل والمحال من معاليه بكتابه رقم (١٣ س) وتاريخ ١٨ ١ ١٤١٣ هـ. إلى المجلس بشأن العمليات الجراحية أو التدخل الطبي إذا كان يستلزم أخذ موافقة الزوجين عليه لاشتراكهما فيه كالعمليات القيصرية واستئصال الرحم والمبيض أو إسقاط الحمل عندما تكون هناك أسباب طبية موجبة له، ويحدث أحيانا أن توافق الزوجة على التدخل الطبي والجراحي ويرفض الزوج ذلك لأي سبب من الأسباب.
وقد درس المجلس الاستفسار وأعاد الاطلاع على قراره رقم (١١٩) وتاريخ ٢٦ ٥ ١٤٠٤ هـ. المتضمن:(عدم جواز إجراء عملية جراحية إلا بإذن المريض البالغ العاقل سواء كان رجلا أم امرأة، فإن لم يكن بالغا عاقلا فبإذن وليه) .
كما أعاد الاطلاع على قراره رقم (١٤٠) وتاريخ ٢٠ ٦ ١٤٠٧ هـ. المتعلق بإسقاط الحمل إذا كان هناك أسباب طبية موجبة له.
وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس: أنه إذا تقرر طبيا من الجهة المختصة الموثوق بها أن الضرورة تقتضي إجراء عملية جراحية لاستئصال الرحم أو المبيض والعملية القيصرية - فإن القول المعتبر في ذلك هو قول المرأة في الإذن أو عدمه إذا كانت بالغة عاقلة، ولا يشترط في ذلك موافقة الزوج ولا غيره من أوليائها؛ لأن الضرر يتعلق بها دون غيرها وهي أعلم