للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبو داود. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم.

ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة، والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة، وما أشبهها كالمناديل واللبن - اليابس من التراب والجص - ونحو ذلك، ثم يتبعها الماء؛ لأن الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يطهر المحل، فيكون أبلغ، والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها، أو الجمع بينهما.

عن أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء (١) » . متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لجماعة من النساء: «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله (٢) » قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف، وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقى بهن المحل، فإن لم تكف زاد رابعا وخامسا حتى ينقي المحل، والأفضل أن يقطع على وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استجمر فليوتر (٣) » ، ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى، لقول سلمان في حديثه: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه (٤) » . ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه (٥) » .

وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما، استجمر بيمينه للحاجة ولا حرج في ذلك، وإن جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء كان أفضل وأكمل.


(١) صحيح البخاري الوضوء (١٥٢) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٧١) ، سنن النسائي الطهارة (٤٥) ، سنن أبو داود الطهارة (٤٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٧١) ، سنن الدارمي الطهارة (٦٧٦) .
(٢) سنن الترمذي الطهارة (١٩) ، سنن النسائي الطهارة (٤٦) .
(٣) صحيح البخاري الوضوء (١٦١) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٣٧) ، سنن النسائي الطهارة (٨٨) ، سنن أبو داود الطهارة (٣٥) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٧١) ، موطأ مالك الطهارة (٣٣) ، سنن الدارمي الطهارة (٦٦٢) .
(٤) رواه مسلم في (كتاب الطهارة) باب الاستطابة برقم (٣٨٦) .
(٥) رواه مسلم في (كتاب الطهارة) برقم (٣٩٢) .

<<  <   >  >>