للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحالات؟

ج: الواجب أن يتولى ذلك رجال ثقات، وإذا دعت الحاجة إلى نساء فالواجب أن يكن جماعة من النساء حتى لا يحدث خلوة، والجماعة من النساء اثنتان أو أكثر يكن على حدة مستقلات، والرجال وحدهم، هؤلاء للنساء وهؤلاء للرجال، وليس للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه لا في الليل ولا في النهار، وليس للطبيب ولا لغيره أن يخلو بالطبيبة أو المريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما (١) » . .

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]


(١) سنن الترمذي الفتن (٢١٦٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٨) .

<<  <   >  >>