للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا كان لا يستطيع استعمال الماء، فإن كان يستطيع ذلك وجب عليه الوضوء بالماء؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) ، والخارج بعد ذلك لا يضره، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ويصلي ولو خرج الخارج ما دام في الوقت؛ لأنه مضطر لهذا، مثل: صاحب السلس، فإنه يصلي في الوقت، ولو كان البول يخرج من ذكره، وهكذا المستحاضة تصلي في الوقت، ولو خرج منها الدم مدة طويلة فإنها تصلي على حسب حالها، لكن لا يتوضأ من حدثه دائم، إلا إذا دخل الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «توضئي لوقت كل صلاة (٢) » ، فيصلي صاحب السلس والمستحاضة والمريض المسئول عنه في الوقت - جميع الصلوات من فرض ونفل، ويقرأ القرآن من المصحف، ويطوف بالكعبة من كان بمكة ما دام في الوقت، فإذا خرج الوقت أمسك عن ذلك حتى يتوضأ للوقت الذي دخل.

والله ولي التوفيق.

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]


(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) صحيح البخاري الوضوء (٢٢٨) ، سنن أبو داود الطهارة (٢٩٨) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٢٤) .

<<  <   >  >>