للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء (١) » الحديث.

٤ - أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون، وذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (٢) وقوله سبحانه: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٣) ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك.

أما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفا أمامهم فهذا حرام؛ لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلام بسترها ونهى عن كشفها.

وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز؛ لما فيه من الفتنة، ومخالفة الشرع المطهر.

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]


(١) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٥) ، سنن الترمذي الديات (١٤٠٩) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤٠٥) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨١٥) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٢٥) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٠) .
(٢) سورة البقرة الآية ١٩٥
(٣) سورة النساء الآية ٢٩

<<  <   >  >>