للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اجتماع من قرر الرأي بغيره من الأطباء ومناقشة الرأي اتخذ رأي مخالف للرأي السابق كما في حالة امرأة حامل قرر بشأنها قرار أولي من طبيين ثم عند ضم عدد من الأطباء إليهما اتخذ قرار مخالف.

واحتياطا للحوامل من الإقدام على إسقاط حملهن لأدنى سبب، وأخذا بدرء المفاسد وجلب المصالح ولأن من الناس من قد يتساهل بأمر الحمل رغم أنه محترم شرعا - لذا فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر ما يلي:

١ - لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي، وفي حدود ضيقة جدا.

٢ - إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع - جاز إسقاطه.

أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد - فغير جائز.

٣ - لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة، حتى تقرر لجنة طبية موثوقة: أن استمراره خطر على سلامة أمه، بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره - جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.

٤ - بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعل استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته.

وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط؛ دفعا لأعظم

<<  <   >  >>