للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا لا يجوز في العين (١) . والدم من المعلوم أنه ليس ملكا له. ثم انتقال الملك فيه لا يصح؛ لأنه حرام، وقصة قتلى المشركين لما أرادوا أن يبذلوا مالا لم يوافق الرسول عليه. فالذي في الجسد فيه أنه نجس، وفيه أنه ما يحل أن يأذن وبدنه يجرح، وليس معهودا في الزمن السابق لفقير الدم. والنص لا يقوم نص. والله أعلم.

ما بقيت إلا (مسألة الضرورة) إذا كان إنسان فارغا من الدم وقال له الطبيب الذي هو موثوق به إن لم يفعل هذا مات.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]


(١) قلت - أي: جامع الفتاوى – وتأتي الفتوى بتوقفه في هذه المسألة.

<<  <   >  >>