للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«حد الساحر ضربه بالسيف (١) » ، وقد ضبطه بعض الرواة بالتاء فقال: «حد الساحر ضربة بالسيف (٢) » ، والصحيح عند العلماء وقفه على جندب.

وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت من غير استتابة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثبت ذلك - يعني قتل الساحر - من غير استتابة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بذلك: عمر وجندبا وحفصة.

وبما ذكرنا يعلم أنه لا يجوز إتيان السحرة وسؤالهم عن شيء ولا تصديقهم كما لا يجوز إتيان العرافين والكهنة، وأن الواجب قتل الساحر متى ثبت تعاطيه السحر بإقراره أو بالبينة الشرعية من غير استتابة.

أما العلاج للسحر فيعالج بالرقى الشرعية والأدوية النافعة المباحة. ومن أنفع العلاج علاج المسحور بقراءة الفاتحة عليه مع النفث، وآية الكرسي، وآيات السحر في: الأعراف، ويونس، وطه، وبقراءة قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث مرات مع الدعاء الصحيح المشهور الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج المرضى وهو: «اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما (٣) » ، ويكرر ذلك ثلاثا.

ويدعو أيضا بالرقية التي رقى بها جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم وهي: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك (٤) » ، ويكررها ثلاثا، وهذه الرقية من أنفع العلاج بإذن الله


(١) سنن الترمذي الحدود (١٤٦٠) .
(٢) سنن الترمذي الحدود (١٤٦٠) .
(٣) صحيح البخاري الطب (٥٧٥٠) ، صحيح مسلم السلام (٢١٩١) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٢٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٢٦) .
(٤) صحيح مسلم السلام (٢١٨٦) ، سنن الترمذي الجنائز (٩٧٢) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٢٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٥٦) .

<<  <   >  >>