للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأجاب:

ج: هذا ليس فيه بأس، والناس توسعوا فيها (١) من جهات: الأولى البطء فإنها كلما كانت أجد كانت أنفع، وما دام لها أثر فإنها تصلح. وأيضا الاستعمال وإلا فليس من شرطها أن تكون على معين فإنها قراءة. وإذا كانت ليست من التراب الذي في حائل فإنه قيل: إنه مشى فيه بعض الصحابة.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]


(١) في جنس الرقية.

<<  <   >  >>