للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» .

وفي رواية لأحمد أيضا: «من تعلق تميمة فقد أشرك (١) » ، وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (٢) » ، وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضا لثلاثة أمور هي:

١ - عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها.

٢ - سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.

٣ - أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك.

أما كتابة سورة أو آيات القرآن في لوح أو طين أو قرطاس وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما وشرب تلك الغسالة رجاء بركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك. فلم نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره، ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك، ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه، وعلى هذا فالأولى تركه، وأن يستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه، وليتقرب إلى الله بما شرع؛ رجاء للمثوبة، وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع. ففي ذلك الكفاية، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.


(١) مسند أحمد بن حنبل (٤/١٥٦) .
(٢) سنن أبو داود الطب (٣٨٨٣) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٨١) .

<<  <   >  >>