للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للعلم العملي، فهل يجوز مثل ذلك شرعا للضرورة وخصوصا تشريح الرجل لأجزاء المرأة، والمرأة لأجزاء الرجال، وهل يجوز تقطيع أجزاء وأعضاء الإنسان؟

ج: إذا كان الميت معصوما في حياته سواء كان مسلما أو كافرا وسواء كان رجلا أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا (١) » أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]


(١) سنن أبو داود الجنائز (٣٢٠٧) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٦١٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٠٥) .

<<  <   >  >>