وأما بالنسبة للقسم الثالث، وهو: التشريح للغرض التعليمي، فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة - فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا، وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه، عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا (١) » ، ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة - فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر.
ثانيا: إذا أمكن أن يكشف على المرأة امرأة فلا يجوز للرجل أن يكشف عليها، وإذا تعذر ذلك ودعا ما يوجب الكشف عليها، فإن الرجل المسلم يكشف على ما يكفي من عورتها للوصول إلى معرفة المرض، ولا مانع من الكشف عليها للتعلم ومعرفة أمراض النساء وعلاجها، إذا كانت الجثة غير مسلمة، ولا معصومة، على ضوء القرار المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (٤) من الفتوى رقم (٣٦٨٥)
(١) سنن أبو داود الجنائز (٣٢٠٧) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٦١٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٠٥) .