للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مفتي عام المملكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

لقد أصبت في أحد الأيام بإسهال وقيء - أعزكم الله - مما استدعى الذهاب بي للطوارئ بالمستشفى الساعة الثانية ظهرا، ولما اتضح للطبيب المختص أنني مصاب بفشل كلوي وأغسل ثلاث مرات في الأسبوع، فإنه قد قال: لا بد من إعطائك الدواء مع الغسيل فبدءوا بالغسيل الساعة ٢ ظهرا وبسرعة، وكنت أتوقع عدم الإطالة لأنني قد غسلت في اليوم قبله، لكن لم ينتهوا ويفكوا الليات والتربيط إلا بعد أذان المغرب.

سؤالي يا سماحة الشيخ: هل علي إثم في تأخير صلاة العصر مع المغرب؛ لأنني لا أستطيع الوضوء ولا التيمم، ولا التحرك ما دامت الأجهزة مربوطة في، والكرسي الذي أنام عليه اتجاهه لغير القبلة، وتحرجت من الصلاة على هذه الحالة، وطلبت فك الأربطة لكي أتيمم فأفادني المختص بعدم الاستطاعة لأن هذا يترتب عليه إعادة التعقيم، وتغيير بعض الأجهزة والأدوية. فماذا علي وماذا يعمل المسلم في مثل هذه الحالة خاصة وأن من يجري الغسيل عقله وحواسه معه ولا يدخل في حكم المرفوع عنه القلم؟ أفتوني مأجورين.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وبعد: الواجب على مثلك أداء الصلاة على وقتها حسب الطاقة ولو بالتيمم عند العجز عن الماء ولو إلى غير القبلة عند العجز عن ذلك، فمن لم يستطع جاز له التأخير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل يوم الأحزاب بقتال المشركين عن صلاة العصر أخرها إلى ما بعد المغرب ثم صلى المغرب بعدها.

<<  <   >  >>