٢ - من لا يستطيع القيام صلى جالسا، والأفضل أن يكون متربعا في كل القيام.
٣ - فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن.
٤ - فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا.
٥ - ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائما فيومئ بالركوع، ثم يجلس ويومئ بالسجود.
٦ - وإن كان بعينه مرض، فقال طبيب ثقة: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا، فله أن يصلي مستلقيا.
٧ - من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
٨ - ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود.
٩ - ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، وإن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما أمكنه ذلك.
١٠ - فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد، ويأتي بالأذكار الواردة، أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له.
١١ - ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام