للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن خرب مسجدٌ أو ما حوله، فتعذّرت عمارته، أو الصلاة فيه، أو ضاق بأهله، أو كان في موضعٍ لا يُصلّى فيه؛ فللإمام بيعه وصرف ثمنه في مثله، أو جزء مثله ويشهد عليه أو على وكيله، نصّ عليه.

وعنه: لا يباع مسجدٌ؛ ولكن ينقل بعين آلته إلى مسجد يحتاجها.

ويجوز بيع بعضها وصرف ثمنه في عمارته.

وما فضل من حصر مسجد وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر وجار فقير.

وقيل: وَمْن بَعُدَ.

ويجوز صرف فاضل مغلّه وأنقاضه وآلاته في حاجة مسجدٍ آخر.

وإن وقف مسجدٌ فيه شجرةٌ فللجار أكل ثمرها، نصّ عليه.

وقيل: مع غناء المسجد عنه، وإلا بيع وصرف في مصالحه.

وإن غرست بعد وقفه قلعت.

وقيل: إن ضيّقت موضع الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>