فصل:
وناظره من شَرَطَهُ الواقف، وإلا من وُقِفَ عليه.
وقيل: إن صار ملكه.
وإن شرطه لنفسه أو لغيره ولايةً أو أجرةً صح.
وقيل: إن أطلق وليُّه الحاكم.
وقيل: إن قلنا: هو لله تعالى، وكالوقف الذي لا يفتقر إلى قبول.
ولا نظر لفاسق.
وقيل: بلى مع أمين.
وقيل: إن طرأ فسقه، وإلا بطل.
وقيل: إن كان الناظر موليًّا عليه نظر فيه وليّه حتى يصير أهلًا.
ونفقته من حيث شرط الواقف، وإن أطلق فمن مغلّه، فإن تعذّر فَمِمَّنْ وقف عليه، وإن قلنا: هو لله فمن بيت المال.
ولا يجب للعقار إلا أن يريد من وقف عليه النفع به فيعمره مختارًا.
قلت: ومثله نفقة المنقول.
وما بطل نفعه كفرسٍ عطب أو لم يصلح للغزو، وحانوت خرب ولم يمكن عمارته؛ فلمن وقف عليه بيعه -وقيل: بل ناظره- وصرف ثمنه في مثله أو جزء مثله.
وما وقف على سبل الخير فللإمام النفقة عليه من بيت المال، أو بيعه وصرف ثمنه في مثله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute