للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: إن أخرجه عن يده، وإلا فلا.

ويصير ملك من وقف عليه فعليه زكاته وأرش جنايته خطأً وله تزويج الأمة ومهرها وولدها من زوجٍ أو زنىً -والأظهر أنه وقفٌ- وليس له وطؤها بنكاحٍ ولا غيره، ولا يحدّ به، وولده حرٌّ، وعليه قيمته يصرف في مثله.

وقيل: لا يلزمه.

وهي أم ولده تعتق بموته، وتؤخذ قيمتها من تركته تصرف في مثلها.

وإن وطأها أجنبي بشبهة يظنها حرة فالولد حر، ومهرها له، ويصرف قيمة الولد في مثله.

وقيل: هو له.

وعنه: أن الوقف لله عزّ وجلّ، فتنعكس الأحكام، وأرش جنايته من بيت المال.

وقيل: من كسبه أقل الأمرين.

ويزوّج الحاكم الأمة -وقيل: بإذنه- ولا تصير أم ولده بوطئه، وله إنكاحها.

وعلى القولين: له نفعه، وصوفه، وشعره، ولبنه، وثمره، وغلته، وإن أتلفه هو أو غيره صرفت قيمته في مثله، وإن جنى عليه بغير إتلافه فله أرشه.

وقيل: يشتري بقيمة طرفه شقصًا يكون وقفًا.

وإن قتل فليس له عفوٌ ولا قود بل يشتري بقيمته بدله.

<<  <  ج: ص:  >  >>